الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
154
كتاب النكاح ( فارسى )
محرّك اصلى او بوده است عنوان مدلّس بر او صادق است . مثلًا اگر دادگاه قيّمى تعيين كرد و قيّم تدليس كرد اين هم يك ولىّ شرعى قراردادى است و همهء اينها به خاطر اتحاد دليل ، مشترك هستند چون دليل ما قاعدهء غرور بود و در قاعدهء غرور لفظ « مَنْ » عام است و فرقى نمىكند كه ولىّ شرعى باشد يا عرفى يا مركز خاصّى باشد ، هر كه باشد به او رجوع مىشود ، پس دليل اصلى ما عام است و شامل همهء اينها مىشود . اضف الى ذلك در روايات هم چيزهايى است كه نشان مىدهد حكم عام است كه دو قرينه را ذكر مىكنيم : قرينهء اوّل : قياس منصوص العلّة كه ما آن را حجّت مىدانيم ( قياس در دو جا حجّت است يكى قياس اولويّت و ديگرى قياس منصوص العلّه است كه اين دو نوع قياس چون قطعى است حجّت است و ما قياس ظنّى را قبول نداريم ) روايت داريم كه مىگويد : « لأنّه قد دلّسها » به علّت اين كه تدليس كرده است يعنى كلّ من دلّس فهو ضامن . * . . . عن رفاعة بن موسى . . . و انّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها . . . . « 1 » روايت بعد تعبير لأنّ ندارد ولى وصفى دارد كه مشعر به عليّت است : * . . . عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل . . . و يُغرَم وليّها الذي انكحها مثل ما ساق اليها ( « ولىّ » را توصيف مىكند به « الذي أنكحها » يعنى ولى باعث و بانى بوده است پس داخل در عنوان است چون وصفى است كه در مقام بيان علّت است ) . « 2 » قرينهء دوّم : موضوع بعضى از روايات عام است و اطلاق دارد و كلمهء ولىّ ندارد و عنوان را باعث و بانى نكاح قرار داده كه عام است و غير ولىّ را هم شامل است : * . . . و يكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوّجها و لم يبيّن . « 3 » و امّا راجع به اين كه معيار اجراى صيغهء عقد است يا محرّك بودن ، بدون شك اجراى صيغهء عقد وكالتاً يا اصالتاً از سوى مدلّس موضوعيّت ندارد و كسى كه معرّفى كرده و باعث و بانى شده و لو در موقع عقد هم حضور نداشته باشد نه ولايتاً و نه وكالتاً ، بدون اشكال قاعدهء تدليس جارى است ، لأنّه دلّسها . تا اينجا موارد تدليس و قاعدهء تدليس را شناختيم . [ مسألهء 13 : ( اقسام التدليس ) ] 124 مسألهء 13 ( اقسام التدليس ) . . . . . 20 / 3 / 83 مسألة 13 : كما يتحقّق التدليس فى العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما كذلك يتحقّق فى مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه ، و كذا فى صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها و لا اثر للاول اى التدليس فى العيوب الموجبة للخيار الّا رجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ و أمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب و امّا الثانى و هو التدليس فى سائر انواع النقص و فى صفة الكمال فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين فى العقد بنحو الاشتراط و يلحق به توصيفها به فى العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط كما اذا قال : زوّجتك هذه الباكرة أو غير الثيبة بل الظاهر انّه اذا و صفها بصفة الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار و اذا تبيّن ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلّس . عنوان مسأله : اين مسأله از جهاتى مهمّ است . امام ( ره ) در اين مسأله مىفرمايد تدليس بر سه قسم است : 1 - گاهى تدليس در عيوب موجب فسخ است كه بحثى ندارد چرا كه اگر تدليس هم نباشد ، فسخ هست و فقط تفاوت در گرفتن مهر از مدلّس است . 2 - تدليس در عيوبى كه موجب فسخ نيست . 3 - تدليس در صفات كمال . دو قسم اخير سه حالت دارد و سه گونه ممكن است در عقد بياورند : الف ) به صورت قضيّهء شرطيّه مىآورند . ب ) به صورت وصفى مىآورند كه داراى مفهوم است مثلًا زوجّت هذه الباكرة يا هذه العالمة . ج ) قبلًا گفتگوهايى كردهاند و عقد را عطف بر آن مىخوانند بى آن كه به صورت شرط يا وصف بياورند ، كه اينها شروط مبنى عليه العقد است .
--> ( 1 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 7 ، باب 2 از ابواب عيوب .